مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد، أو موجهاً له إلى من لا يفهم معناه و كان يسمعه من يفهم أو كان في معرض سماعه ـ كما إذا سجل بآلة ـ جرى فيه الاحتياط المتقدم.
الأحوط للصائم في شهر رمضان و في غيره عدم الاغتسال برمس الرأس في الماء و إن كان الأظهر جواز ذلك.
الأقوى عدم البطلان بالإصباح جنباً لا عن عمد في صوم رمضان و غيره من الصوم حتى قضاء رمضان و إن لم يتضيق وقته على الأظهر، و إن كان لا ينبغي ترك الاحتياط فيه.
لا يبطل الصوم ـ واجباً أو مندوباً، معيناً أو غيره ـ بالاحتلام في أثناء النهار، كما لا يبطل بالبقاء على حدث مس الميت ـ عمداً ـ حتى يطلع الفجر.
إذا أجنب ـ عمدا ليلا ـ في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم ملتفتاً إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة، نعم إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم و الصوم، و الأحوط استحباباً قضاؤه، و إن ترك التيمم وجب عليه القضاء و الكفارة.
إذا نسي غسل الجنابة ـ ليلاً ـ حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان وجب عليه القضاء، دون غيره من الواجب المعين و غيره، و إن كان أحوط استحباباً، و الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض و النفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة، و إن كان الإلحاق أحوط استحباباً.
إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض و نحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر، فإن تركه بطل صومه، و إن تيمم لم يجب عليه أن يبقى مستيقظاً إلى أن يطلع الفجر، و إن كان ذلك أحوط.
إذا ظن سعة الوقت فأجنب، فبان ضيقه حتى عن التيمم فلا شئ عليه، و إن كان الأحوط الأولى القضاء مع عدم المراعاة.
حدث الحيض و النفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان بل و لقضائه على الأحوط دون غيرهما، و إذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح صومها.
حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة و كذا في الاستحاضة المتوسطة على الأظهر، و أما في الاستحاضة الكثيرة فالمشهور أنه يعتبر في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح و كذا للظهرين و لليلة الماضية، و لكن لا يبعد عدم اعتباره و إن كان أحوط، بل الأحوط أن تغتسل لصلاة الصبح قبل الفجر ثم تعيده بعده.
إذا أجنب في شهر رمضان ـ ليلاً ـ و نام حتى أصبح فإن نام ناوياً لترك الغسل، لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة، و كذا إذا نام متردداً فيه على الأحوط، و إن نام ناوياً للغسل، فإن كان في النومة الأولى صح صومه إذا كان واثقاً بالانتباه لاعتياد أو غيره و إلا فالأحوط وجوب القضاء عليه و إن كان في النومة الثانية ـ بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق و نام ثانياً حتى أصبح ـ وجب عليه القضاء عقوبة، دون الكفارة، على الأقوى، و إذا كان بعد النومة الثالثة، فالأحوط ـ استحباباً ـ الكفارة أيضاً و كذلك في النومين الأولين إذا لم يكن واثقاً بالانتباه. و إذا نام عن ذهول و غفلة عن الغسل فالأظهر وجوب القضاء مطلقاً و الأحوط الأولى الكفارة أيضاً في الثالث.
يجوز النوم الأول و الثاني مع كونه واثقاً بالانتباه، و الأحوط لزوماً تركه إذا لم يكن واثقاً به، فإن نام و لم يستيقظ فالأحوط القضاء حتى في النومة الأولى، بل الأحوط الأولى الكفارة أيضاً و لا سيما في النومة الثالثة.
إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه، و يجوز له الاستبراء بالبول و إن علم ببقاء شئ من المني في المجرى، و لكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط الأولى مع عدم الضرر تأخيره إلى ما بعد المغرب.
يعد النوم الذي احتلم فيه ليلاً من النوم الأول فإذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الثاني.
الظاهر إلحاق النوم الرابع و الخامس بالثالث.
الأقوى عدم إلحاق الحائض و النفساء بالجنب، فيصح الصوم مع عدم التواني في الغسل و إن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث، و أما معه فيحكم بالبطلان و إن كان في النوم الأول.
الأحوط عدم ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم و إن كان لا يبعد جوازه، أما إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس بهما.
لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم و إن كان كثيراً و كان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلاً.
إذا خرج بالتجشؤ شئ ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً، و إذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه ـ اختياراً ـ بطل صومه و عليه الكفارة، على الأحوط لزوماً فيهما.
إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه إذا تقيأ، أو لم يكن عازماً على ترك التقيؤ ـ مع الالتفات إلى كونه مانعا عن صحة الصوم ـ في الوقت الذي لا يجوز تأخير النية إليه اختياراً المختلف باختلاف أنحاء الصوم كما تقدم في المسألة 976 و لا فرق في ذلك كله بين ما إذا انحصر إخراج ما ابتلعه بالقئ و عدم الانحصار به.
ليس من المفطرات مص الخاتم، و مضغ الطعام للصبي، و ذوق المرق و نحوها مما لا يتعدى إلى الحلق، أو تعدى من غير قصد، أو نسياناً للصوم، أما ما يتعدى ـ عمداً ـ فمبطل و إن قل، و منه ما يستعمل في بعض البلاد المسمى عندهم بالنسوار ـ على ما قيل ـ و كذا لا بأس بمضغ العلك و إن وجد له طعماً في ريقه، ما لم يكن لتفتت أجزائه، و لا بمص لسان الزوج و الزوجة، و الأحوط الأولى الاقتصار على صورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة، و لكن لا يترك الاحتياط بعدم بلع الريق مع عدم استهلاكها فيه.
يكره للصائم ملامسة النساء و تقبيلها و ملاعبتها إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الإنزال، و إن قصد الإنزال كان من قصد المفطر، و يكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كالصبر و المسك، و كذا دخول الحمام إذا خشي الضعف، و إخراج الدم المضعف، و السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، و شم كل نبت طيب الريح، و بل الثوب على الجسد، و جلوس المرأة في الماء، و الحقنة بالجامد، و قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم، و السواك بالعود الرطب، و المضمضة عبثاً، و إنشاد الشعر إلا في مراثي الأئمة ( عليهم السلام) و مدائحهم. و في الخبر: «إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب، و غضوا أبصاركم، و لا تنازعوا، و لا تحاسدوا و لا تغتابوا، و لا تماروا، و لا تكذبوا، و لا تباشروا، و لا تخالفوا، و لا تغضبوا، و لا تسابوا، و لا تشاتموا، و لا تنابزوا، و لا تجادلوا، و لا تباذوا، و لا تظلموا، و لا تسافهوا، و لا تزاجروا، و لا تغفلوا عن ذكر الله تعالى» الحديث طويل.